السيد أحمد الموسوي الروضاتي
219
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 357 : كتاب الخلع : إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق ، فأعطته على الفور وقع الطلاق عندهم وسقط المسمى ويجب مهر المثل ، وعندنا لا يقع لما تقدم . * إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل * إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 358 : كتاب الخلع : وإن خالعها بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع صحيح عندهم ، وله عليها مهر المثل ، وعندنا أن الخلع باطل ، والطلاق رجعي ولا شيء له عليها . ولو قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل ، وينبغي أن يقول إن لها مثل تلك الجرة خلا . فإن تزوجها على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا ، قال بعضهم بطل الصداق ، ويرجع إلى مهر مثلها ، وعند بعضهم يرجع إلى بدله ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي واختار الرد رجع إلى قيمته لو كان مرويا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : كتاب الخلع : إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي ، فالخلع صحيح ، لأنه خلع بعوض ، ويقع الفرقة وينقطع الرجعة والزوج بالخيار بين أن يمسك هذا الثوب أو يرد ، فإن أمسكه كان له ، لأنه بمنزلة العيب ، وإن اختار الرد رجع إلى قيمته عندنا لو كان مرويا وقال بعضهم يرجع إلى مهر مثلها . * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : كتاب الخلع : فأما إن علق طلاقها بصفة هو إعطاء ثوب ، فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق ، فإن أعطته هرويا لم يقع الطلاق ، لأن الصفة لم يوجد وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . فإن كانت بحالها فأعطته مرويا وقع الطلاق عندهم ، وعندنا لا يقع لما قلناه . * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 360 : كتاب الخلع : فإن خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان فالخلع يصح لأنه خلع بعوض ، وإن أراد الزوج إمساك الثوب لم يكن له لأنه عقد الخلع على جنس فبان غيره كما لو عقد على عين فبان غيرها ، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان فإذا رده هل يستحق البدل أو مهر المثل ؟ على ما مضى ، عندنا تستحق القيمة